سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٢ - الصفحة ٣٢٠
قلت: لا يحتمل مالك، بل ولا ابن وهب هذا. وهكذا ذكره ابن حبان تعليقا.
ابن عدي: حدثنا عيسى بن أحمد، حدثنا أبو عبيد الله، حدثنا ابن وهب، حدثنا عيسى بن يونس، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن ابن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " يكون في آخر الزمان قوم يحلون الحرام، ويحرمون الحلال، ويقيسون الأمور برأيهم " (1).
فهذا إنما يعرف بنعيم بن حماد، عن عيسى. وسرقه منه سويد، وعبد الوهاب العرضي (2)، والحكم بن المبارك الخاستي (3). أنكروه على أبي عبيد الله عن عمه.
ثم قال: وله عن عمه، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن نافع،

(١) وهو ضعيف، وفي ميزان الاعتدال " ٤ / ٢٦٨ في ترجمة نعيم بن حماد: قال محمد بن علي بن حمزة المروزي: سألت يحيى بن معين عن هذا - يعني هذا الحديث -، فقال: ليس له أصل، قلت: فنعيم؟ قال: ثقة، قلت: يحدث ثقة بباطل؟ قال: شبه له.
(٢) بضم العين، وسكون الراء المهملتين، وفي آخرها الضاد المعجمة. قال السمعاني: هذه النسبة إلى عرض، وهي ناحية بدمشق. وعبد الوهاب هو ابن الضحاك العرضي السلمي، من أهل حمص. قال أبو حاتم بن حبان في " المجروحين " ٢ / ١٤٠:
حدثنا عنه شيوخنا، وكان ممن يسرق الحديث ويرويه... لا يحل الاحتجاج به ولا الذكر عنه إلا على جهة الاعتبار.
(3) في " ميزان الاعتدال ": الخاشتي، بإعجام الشين وهو تصحيف انظر " الأنساب " 5 / 18.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»