سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٢ - الصفحة ٢٩١
شهاب، أخبرني أبو أسامة سهل بن حنيف، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بينما أنا نائم، رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك. ومر علي عمر بن الخطاب، وعليه قميص يجره ". قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: " الدين " متفق عليه (1) وقد رواه النسائي عن محمد بن يحيى، فوافقناه بعلو.
أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي (2)، أخبرنا الفتح بن عبد السلام، أخبرنا هبة الله بن أبي شريك، أخبرنا أبو الحسين بن النقور، حدثنا عيسى بن علي إملاء، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري إملاء، حدثنا ابن يحيى، حدثنا محمد بن عبيد، حدثني الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة (3).
قرأت على أبي المعالي أحمد بن إسحاق بمصر: أخبرنا محمد بن

(١) أخرجه البخاري ١ / ٦٩ في الايمان: باب تفاضل أهل الايمان في الأعمال، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: باب مناقب عمر بن الخطاب، وفي التعبير: باب القميص في المنام، وباب جر القميص في المنام، ومسلم (٢٣٩٠) في فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر بن الخطاب، والنسائي 8 / 113 في الايمان: باب زيادة الايمان والترمذي (2287).
(2) هو أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد.. مترجم في " المشيخة "، ورقة: 4.
(3) إسناده صحيح، وأخرجه النسائي 8 / 217: باب ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة من طريق إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبيد بهذا الاسناد بلفظ " إذا انقطع شسع نعل أحدكم، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها " وأخرجه أحمد 2 / 253 من طريق أبي معاوية عن الأعمش به، وأخرجه مالك 2 / 916، ومن طريقه البخاري 10 / 261، ومسلم (2097) (68) وأبو داود (4136) والترمذي (1774) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا " وأخرجه أحمد 2 / 257، ومسلم (2098)، والنسائي 8 / 218 من طريق الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي هريرة. وفي الباب عن جابر عند مسلم (2099) وأبي داود (4137).
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»