فأما حديث بيع الثمار، فأنبأناه علي بن أحمد، أخبرنا عمر ابن محمد، أخبرنا أبو غالب بن البناء، أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة، أخبرنا أبو طاهر المخلص، حدثنا عبد الله بن أبي داود، حدثنا أحمد، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس بن يزيد، قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وما يذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير، يحدث عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت، قال: كان الناس يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس (1)، وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمار الدمان، وأصابه قشام، وأصابه مراض، عاهات (2) يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإما لا [فلا] تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها " كالمشورة (3) يشير بها لكثرة خصومتهم. قال ابن أبي داود: إني شاك، لا أدري سمعت هذه الكلمة من قول أحمد وهو في كتابي مجاز عليه. وأخرجه أبو داود (4) عن أحمد بن صالح.
(١٧٥)