أخبرنا أبو نصر الزينبي، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الذهبي، حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن، وهشام، عن محمد، عن أبي هريرة، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: " أو لكلكم ثوبان " (1).
وبه حدثنا يعقوب الدروقي، حدثنا إسماعيل بن علية، عن يونس ابن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير، قلت لابن عمر:
رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: تعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل عدتها. فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته، وهي حائض، أيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه، وإن عجز واستحمق؟ (2)