سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١١ - الصفحة ٣٦٩
قال داود بن الحسين البيهقي: سمعت إسحاق الحنظلي، وسئل عن الجماعة: أفريضة هي؟ قال: نعم (1).
عبد الله بن أبي الخوارزمي: سمعت إسحاق الحنظلي، يقول: أخرجت خراسان ثلاثة لا نظير لهم في البدعة والكذب: جهم، وعمر بن صبيح، ومقاتل.
محمد بن صالح بن هانئ: سمعت إبراهيم بن محمد الصيدلاني، يقول: كنت في مجلس إسحاق، فسأله سلمة بن شبيب عمن يحدث بالاجر؟ قال: لا تكتب عنه.
أخبرنا حكام بن سلم، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، قال:
مكتوب في الكتب: علم مجانا كما علمت مجانا.
بخط أبي عمرو المستملي: سمعت أبا أحمد محمد بن عبد الوهاب، سمعت إسحاق بن إبراهيم، وسئل عن رجل ترك (بسم الله الرحمن الرحيم)، فقال: من ترك " ب "، أو " س " أو " م " منها، فصلاته فاسدة، لان الحمد سبع آيات.
وقال ابن المبارك: من تركها، فقد ترك مئة وثلاث عشرة آية من كتاب الله تعالى.
قال الحاكم: إسحاق بن راهويه إمام عصره في الحفظ والفتوى، سكن نيسابور، ومات بها. وقيل: إن أصله مروزي، خرج إلى العراق في

(١) وقد ذهب إلى فرضيتها عينا في جميع الصلوات عطاء، والأوزاعي، والحنابلة، وأبو ثور، وابن خزيمة، وابن حبان، وداود، وأهل الظاهر. ونقل الطحطاوي في " حاشيته " على " مراقي الفلاح "، الصفحة: ١٨٧، عن صاحب " البدائع "، أن عامة مشايخ الحنفية على وجوب صلاة الجماعة، وبه جزم في " التحفة " وغيرها. وذكر عن جامع الفقه أنه أعدل الأقوال وأقواها. وقد استوفي الإمام ابن القيم أدلة الفرضية في كتابه النفيس: " الصلاة "، فراجعه.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»