سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٨ - الصفحة ١٠٩
ابن وهب، عن مالك قال: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى، إلا نطق بالحكمة.
ابن وهب، عن مالك قال: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه، ذهب بهاؤه.
أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، قال:
التوقيت في المسح بدعة (1).
عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم:
سمعت الشافعي يقول: اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين، فتكلموا في الوقوف، وما يحبسه الناس. فقال يعقوب: هذا باطل. قال شريح: جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس (2)، فقال مالك: إنما أطلق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة (3). فأما الوقوف، فهذا [وقف] عمر

(1) ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، إلى توقيت المسح على الخفين:
للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، على ما ورد في حديث علي رضي الله عنه المخرج في " صحيح مسلم " (276) في الطهارة، باب التوقيت على المسح على الخفين، وأحمد 1 / 96 و 100 و 113 و 117 و 118 و 120 و 149، والنسائي 1 / 84، وابن ماجة (552)، والشافعي 1 / 32، والدارقطني 1 / 71، والبيهقي 1 / 28، وسنده حسن، وصحيح ابن حبان (184)، وقول مالك في عدم التوقيت يروى عن عمر وعثمان وعائشة كما في " شرح السنة " 1 / 462 للبغوي بتحقيقنا، واستدل لمذهبهم بما أخرجه أبو داوود (157)، والترمذي (95)، وقال: حسن صحيح عن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم " قال: ولو استزدناه لزادنا ورواية ابن ماجة (553) لو مضى السائل على مسألته خمسة لجعلها خمسا. ورد هذا الاستدلال: بأن ذلك من ظن الراوي، والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي.
(2) قال الأزهري: الحبس جمع الحبيس: يقع على كل شئ وقفه صاحبه وقفا محرما لا يورث ولا يباع من أرض ونخل وكرم ومستغل.
(3) السائبة: الناقة إذا ولدت عشرة أبطن سيبت، فلم تركب ولم يشرب لبنها إلا ولدها، أو الضيف حتى تموت، والبحيرة: ابنة السائبة الأخيرة فإنهم يشقون أو يخرقون أذنها، ويكون حكمها حكم أمها.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»