سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٧ - الصفحة ١٢
ومع كون معمر ثقة ثبتا، فله أوهام، لا سيما لما قدم البصرة لزيارة أمه، فإنه لم يكن معه كتبه، فحدث من حفظه، فوقع للبصريين عنه أغاليط، وحديث هشام وعبد الرزاق عنه أصح، لانهم أخذوا عنه من كتبه، والله أعلم.
أخبرنا محمد بن جوهر المقرئ، أنبأنا يوسف بن خليل، أنبأنا مسعود الصالحاني (ح) وأنبأنا أحمد بن سلامة، عن مسعود، أنبأنا أبو علي الحداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه " (1).
وبه: عن معمر عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لإستقاءه " (2).
وبه: عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" العين حق، ونهى عن الوشم (3) ".

(1) هو في " المصنف ": (19433)، وأخرجه مسلم في " صحيحه " (2158) في الآداب:
باب تحريم النظر في بيت غيره، من طريق زهير بن حرب، عن جرير، عن سهيل به، وأخرجه بمعناه البخاري: 12 / 216، ومسلم (2158) (44) من طريق سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد: 2 / 385، والنسائي: 8 / 61، وصححه ابن حبان، كلهم من رواية بشير بن نهيك، عن أبي هريرة بلفظ: " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقؤوا عينه، فلا دية ولا قصاص ".
(2) هو في " المصنف ": (19588)، وأخرجه مسلم: (2026) من طريق عبد الجبار بن العلاء، عن مروان الفزاري، عن عمر بن حمزة، عن أبي غطفان المري، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ ".
(3) هو في " المصنف ": (19779)، وأخرجه البخاري: 10 / 173 في الطب: باب العين حق، من طريق إسحاق بن نصر، عن عبد الرزاق، وأخرجه مسلم: (2187) من طريق محمد بن رافع، وأبو داود: (3879) من طريق أحمد بن حنبل، كلاهما عن عبد الرزاق، ولم يذكرا الجملة الثانية.
والوشم: بفتح الواو، وسكون الشين: أن يغرز إبرة أو نحوها في موضع من البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو نحوه، فيخضر.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»