سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٣
ابن نصر، حدثنا عمر بن شبيب، عن عمرو بن قيس الملائي، عن عبد الملك ابن عمير، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات من تركهن استبرأ لدينه وعرضه، ومن يركبهن يوشك أن يركب الحرام، كالراعي إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه، ولكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه " (1).
أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن، أنبأنا عبد الله بن أحمد، أنبأنا أبو الفتح بن النبطي (ح)، وأنبأتنا ست الأهل بنت علوان، أنبأنا البهاء عبد الرحمن، أخبرتنا شهدة بنت أحمد قالا: أنبأنا الحسين بن أحمد النعالي، أنبأنا علي بن محمد، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري، حدثنا يحيى بن جعفر، أنبأنا علي بن عاصم، أنبأنا ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود ومسروق، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يباشرها وهو صائم. ثم قالت: وأيكم أملك لاربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم " (2).

(1) أخرجه البخاري مطولا في الايمان (52)، ومختصرا في البيوع (2051)، وأخرجه مسلم (1599) في المساقاة، من طرق كثيرة. وأخرجه أبو داود (3330)، والترمذي (1205) في البيوع، باب: ما جاء في ترك الشبهات، وابن ماجة (2984) في الفتن، باب: الوقوف عند الشبهات. والدارمي 2 / 245 وأخرجه أحمد مطولا ومختصرا 4 / 267، 269، 271، 275.
(2) أخرجه مسلم (1106) (68) في الصوم، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة. وأخرجه من غير هذا الطريق البخاري 4 / 131 في الصوم، باب: القبلة للصائم، وباب المباشرة للصائم، ومالك 1 / 292 في الصيام، باب: ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. وأبو داود (2382) في الصوم: باب القبلة للصائم، وباب الصائم يبلع ريقه، والترمذي (728) و (729) في الصوم، باب: ما جاء في القبلة للصائم، وباب ما جاء في مباشرة الصائم.
وقولها: كان أملككم لاربه: أي لحاجته تعني أنه كان غالبا لهواه. وأكثر المحدثين يرويه بفتح الهمزة والراء، يعنون: الحاجة، وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء، وهو الحاجة أيضا. يقال فيها: الإرب، والارب، والإربة، والمأربة.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»