سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٠
قال بشر بن المفضل: جاءت امرأة بمطرف خز إلى ونس بن عبيد تعرضه عليه، فقال لها: بكم؟ قالت: بستين درهما. فألقاه إلى جاره، فقال: كيف تراه؟ قال: بعشرين ومئة. قال [أرى] (1) ذاك ثمنه، أو نحوا من ثمنه. فقال لها: اذهبي فاستأمري أهلك في بيعه بخمس وعشرين ومئة. قالت: قد أمروني أن أبيعه بستين. قال: ارجعي فاستأمريهم.
وقال سعيد بن عامر الضبعي: حدثنا أسماء بن عبيد، سمعت يونس بن عبيد يقول: ليس شئ أعز من شيئين: درهم طيب، ورجل يعمل على سنة.
وقال: بئس المال مال المضاربة وهو خير من الدين، ما خط على سوداء في بيضاء قط [و] لا أستطيع أن أقول لمئة درهم أصبتها إنه طاب لي منها عشرة، وأيم الله، لو قلت: خمسة لبررت. قالها غير مرة. وسمعته يقول: ما سارق يسرق الناس بأسوأ عندي منزلة من رجل أتى مسلما فاشترى منه متاعا إلى أجل مسمى فحل الاجل، فانطلق في الأرض، يضرب يمينا وشمالا، يطلب [فيه] (2) من فضل الله، والله لا يصيب منه درهما إلا كان حراما.
الأصمعي: حدثنا سكن صاحب الغنم قال: جاءني يونس بن عبيد بشاة فقال: بعها وابرأ من أنها تقلب العلف وتنزع الوتد (3) فبين قبل أن يقع البيع.
قال أبو عبد الرحمن المقرئ: نشر يونس بن عبيد ثوبا على رجل، فسبح رجل من جلسائه، فقال: ارفع، أحسبه قال: ما وجدت موضع التسبيح إلا ها هنا؟.
وعن جعفر بن برقان قال: بلغني عن يونس فضل وصلاح، فأحببت أن

(1) الزيادة من " تهذيب الكمال ".
(2) الزيادة من " الحلية " 3 / 17.
(3) لفظ " الحلية " 3 / 18: ولا تبرأ بعد ما تبيع، ولكن أبرأ، وبين قبل أن يقع البيع
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»