سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٦ - الصفحة ١٨٤
أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن ليث، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عمر: أن امرأة قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: " لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تصوم إلا بإذنه، ولا تصدق من بيته إلا بإذنه، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه.
فإن فعلت لعنتها الملائكة حتى تموت، أو تراجع ". قالت: يا نبي الله، وإن كان لها ظالما؟ قال " وإن كان لها ظالما " (1) الحديث رواه جرير، عن ليث، عن عطاء نفسه، عن ابن عمر.
قلت: بعض الأئمة يحسن لليث، ولا يبلغ حديثه مرتبة الحسن، بل عداده في مرتبة الضعيف المقارب. فيروى في الشواهد والاعتبار، وفي الرغائب والفضائل، أما في الواجبات، فلا.
85 - أبو مالك الأشجعي * (م، 4) سعد بن طارق، بن أشيم. كوفي صدوق.
روى عن أبيه، وعبد الله بن أبي أوفى، وأنس بن مالك، وموسى بن طلحة، وأبي حازم الأشجعي، وربعي بن حراش.
وعنه: الثوري، وأبو عوانة، وحفص بن غياث، وخلف بن خليفة، وأبو معاوية، ويزيد بن هارون وعبيدة بن حميد، وعدة.
قال النسائي: ليس به بأس، وقال أحمد ويحيى: ثقة. وقال أبو حاتم:

(١) وإسناده ضعيف لضعف " ليث " وهو في مسند الطيالسي ١ / ٣١٢.
طبقات خليفة (١٦٦) التاريخ الكبير ٤ / ٥٨، الجرح والتعديل ٤ / ٨٦ - ٨٧، ثقات ابن حبان ٣ / ٨٨، تهذيب الكمال (٤٧٤) تذهيب التهذيب ٢ / ٨ / ١، ميزان الاعتدال ٢ / ١٢٢، تهذيب التهذيب ٣ / 472 - 473، خلاصة تذهيب الكمال: 134.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»