سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٩
" غسل الجمعة واجب على كل محتلم " (1). أخرجه مسلم وأبو داود، عن أصحاب مالك، ورواه النسائي (2)، عن هارون بن عبد الله الحمال، عن الحسن بن سوار، عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه رضي الله عنه. فاعتبار العدد كأن شيخنا رواه بالإجازة، عن النسائي. والله المنة.
166 - زيد بن جبير الطائي * (ع) الكوفي من ثقات التابعين. حديثه عن ابن عمر في الصحاح، وروى عن خشف بن مالك، وأبي يزيد الضبي.
حدث عنه حجاج بن أرطاة، وشعبة، والثوري، وإسرائيل، وزهير، وأبو عوانة وآخرون.

(١) أخرجه مالك ١ / ١٠٢ في الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة والبخاري ١ / ٢١٢ في الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وباب الطيب للجمعة، وباب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، وفي الشهادات: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، وفي صفة الصلاة: باب وضوء الصبيان، وأخرجه مسلم (٨٤٦) في الجمعة: باب وجوب الجمعة على كل بالغ من الرجال، وأبو داود (٣٤١)، والنسائي (٣ / ٩٣)، وقد ذهب إلى وجوب غسل الجمعة غير واحد، يروى ذلك عن أبي هريرة وهو قول الحسن، وبه قال مالك، وذهب الأكثرون إلى أنه سنة وليس بواجب، لحديث سمرة بن جندب مرفوعا " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل " وهو حديث جيد قوي أخرجه أحمد ٥ / ١١ و ١٦ و ٢٢، وأبو داود (٣٥٤) والترمذي (٤٩٧) وله شواهد تقويه انظرها في " نصب الراية " ١ / ٩١ و ٩٣.
(٢) هذا السند لم يرد في المجتبى الذي بين أيدينا - وهو تأليف ابن السني - فلعله في الكبرى.
* طبقات ابن سعد ٦ / ٣٢٩، التاريخ الكبير ٣ / ٣٩٠، الجرح والتعديل ٣ / ٥٥٨، تهذيب الكمال: ٤٥٣، تذهيب التهذيب ١ / ٢٤٩ / ٢، تاريخ الاسلام ٥ / ٧٤، تهذيب التهذيب ٣ / 400، خلاصة تذهيب الكمال: 127.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»