ما بعد الرحمن بن أبي الزناد من شرط البخاري، وهو وسط.
ابن وهب: أنبأنا ابن أبي الزناد، عن أبيه: حدثني خارجة بن زيد، قال: قتل رجل من الأنصار وهو سكران أنصاريا في عهد معاوية، ولم يكن على ذلك شهادة إلا لطخ وشبهة، فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول، ثم يسلم إليهم فيقتلوه، فركبنا إلى معاوية، فقصصنا عليه القصة، فكتب إلى سعيد بن العاص: إن كان ما ذكرنا له حقا أن يحلفنا على القاتل، ثم يسلمه إلينا، فجئنا بكتاب معاوية إلى سعيد، فقال: أنا منفذ كتاب أمير المؤمنين فاغدوا على بركة الله، فغدونا عليه، فأسلمه إلينا بعد أن حلفنا خمسين يمينا (1).
170 - يحيى بن يعمر * (ع) الفقيه، العلامة، المقرئ، أبو سليمان العدواني البصري، قاضي مرو ويكنى أبا عدي