سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٠
قال: أصابني من أمرتموه بحمل السلاح في مكان لا يحل فيه حمله (1).
أحمد بن يعقوب المسعودي: حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو الأموي، عن أبيه، عن ابن عمر، أنه قام إلى الحجاج، وهو يخطب، فقال: يا عدو الله! استحل حرم الله، وخرب بيت الله. فقال: يا شيخا قد خرف. فلما صدر الناس، أمر الحجاج بعض مسودته، فأخذ حربة مسمومة، وضرب بها رجل ابن عمر، فمرض، ومات منها. ودخل عليه الحجاج عائدا، فسلم فلم يرد عليه، وكلمه، فلم يجبه (2).
هشام، عن ابن سيرين، أن الحجاج خطب، فقال: إن ابن الزبير بدل كلام الله. فعلم ابن عمر، فقال: كذب، لم يكن ابن الزبير يستطيع أن يبدل كلام الله ولا أنت، قال: إنك شيخ قد خرفت الغد. قال: أما إنك لو عدت، عدت.
قال الأسود بن شيبان: حدثنا خالد بن سمير قال: خطب الحجاج، فقال: إن ابن الزبير حرف كتاب الله. فقال ابن عمر: كذبت كذبت، ما يستطيع ذلك ولا أنت معه. قال: اسكت، فقد خرفت، وذهب عقلك، يوشك شيخ أن يضرب عنقه، فيخر قد انتفخت خصيتاه، يطوف به صبيان البقيع (3).

(1) وأخرجه البخاري 2 / 379 في العيدين: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، من طريق أحمد بن يعقوب، حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح، قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. ورواه البخاري أيضا من طريق محمد بن سوقة، عن سعيد بن جبير. وأخرجه ابن سعد 4 / 186 من طريق الفضل بن دكين، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه. وانظر " مجمع الزوائد " 9 / 347، 348.
(2) رجاله ثقات.
(3) إسناده صحيح، وهو في " طبقات ابن سعد " 4 / 184 من طريق مسلم بن إبراهيم بهذا الاسناد.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»