سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
عبد الله بن نمير، عن الأجلح، عن عامر، قال: قالت أسماء بنت عميس: يا رسول الله، إن هؤلاء يزعمون أنا لسنا من المهاجرين. قال:
" كذب من يقول ذلك، لكم الهجرة مرتين: هاجرتم إلى النجاشي، وهاجرتم إلي " (1).
قال الشعبي: أول من أشار ينعش المرأة يعني المكبة أسماء، رأت النصارى يصنعونه بالحبشة (2).
الحكم بن عتيبة (3)، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء بنت عميس، قالت:
لما أصيب جعفر، قال: " تسلبي (4) ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت " (5).

(١) أخرجه ابن سعد ٨ / ٢٨١.
(٢) ابن سعد ٨ / ٢٨١.
(٣) تصحف في المطبوع إلى عيينة.
(٤) قال في " النهاية ": أي البسي ثوب الحداد وهو السلاب، والجمع: سلب، وتسلبت المرأة: إذا لبسته، وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحد رأسها. وقد تحرف في " المطبوع " إلى " تسلي " وفي " الطبقات " و " صحيح ابن حبان " بلفظ " تسلمي " قال الحافظ في " الفتح " 9 / 429: وأغرب ابن حبان فساق الحديث بلفظ " تسلمي " بالميم بدل الموحدة، وفسره بأنه أمرها بالتسليم لأمر الله، ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث، بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الامر أشد، فلذلك قيدها بالثلاث. هذا معنى كلامه، فصحف الكلمة وتكلف لتأويلها، وقد وقع في رواية البيهقي وغيره: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتسلب ثلاثا. فتبين خطؤه.
(5) إسناده قوي كما قال الحافظ في " الفتح " 9 / 429، وهو في " طبقات ابن سعد " 8 / 282 وأخرجه أحمد في " المسند " 6 / 396 بلفظ " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: " لا تحدي بعد يومك هذا " وأخرجه أيضا 6 / 438 ولفظه " البسي ثوب الحداد ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت " ونقل الحافظ في " الفتح " عن شيخه الحافظ العراقي في شرح الترمذي قوله:
ظاهر هذا الحديث أنه لا يجب الاحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث، لان أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، وهي والدة أولاده عبد الله ومحمد وعون وغيرهم، قال: بل ظاهر النهي أن الاحداد لا يجوز، وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا على خلافه.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»