ذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " (1).
روى له أبو داود، والنسائي، أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الملك بن عثمان المقدسي، وأبو إسحاق إبراهيم بن علي ابن الواسطي، ومحمد بن عبد المؤمن الصوري، قالوا: أخبرنا أبو البركات بن ملاعب بدمشق، وأبو الفضل عبد السلام بن عبد الله الزاهري ببغداد، قالا أخبرنا أبو بكر ابن الزاغوني، قال: أخبرنا الشريف أبو نصر الزينبي.
قال ابن ملاعب: وأخبرنا أيضا أنوشتكين بن عبد الله الرضواني، قال: أخبرنا أبو القاسم ابن البسري.
قالا: أخبرنا أبو طاهر المخلص، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث وغيره. عن المنذر بن عبيد المدني، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ".
أخرجاه (2) من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث، فوقع لنا بدلا عاليا.
وروى له النسائي حديثا آخر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: " الصوم لي وأنا أجزي به ".