تهذيب الكمال - المزي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٧
الفقيه العالم الورع، وذكر باقي الحكاية (1).
وقيل: إنه مات سنة ست وعشرين.
وقيل: سنة عشرين (2).
وروى له أبو داود (3)، والترمذي، والنسائي.

(1) وقال أبو علي ابن السكن: ثقة ثقة، ووثقه ابن حبان (1 / الورقة: 38) وخرج حديثه في صحيحه، وكذلك أستاذه إمام الأئمة ابن خزيمة، وأبو عبد الله الحاكم في " المستدرك "، وأبو عوانة الاسفراييني، وأبو علي الطوسي وغيرهم وذكر ذلك مغلطاي، واختصرته (إكمال / الورقة 136) وترجمه الذهبي في الطبقة الثالثة والعشرين من تاريخ الاسلام ترجمة جيدة وأورد أشياء من مناقبه وفضله في العلم تزيد عما عنا، فراجعه إن أردت زيادة (الرقة: 187 من مجلد أيا صوفيا 3007 بخطه).
(2) وذكره البخاري فيمن مات بين 215 - 220 من تاريخه الصغير: 227. قال بشار: ما ذكره ابن يونس من وفاته سنة 225 هو الا ثبت، فابن يونس أعرف بأهل بلده، وهو التاريخ الذي أخذه العلماء.
(3) جاء في حواشي النسخ من قول المؤلف " د: حديث عبيد الله عن نافع ان ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه ". قال بشار: ولم أجده في المطبوع من سنن أبي داود، وهو في نسخ أخرى، وقد قال الامام المزي في " الأطراف " في مسند ابن عمر، فيما رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عنه (حديث 8030 = 6 / 156 - 157): " حديث: أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه. زاد ابن يحيى في حديثه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، دفي الصلاة عن إسحاق أبي يعقوب - شيخ ثقة - وعن محمد بن يحيى، عن أصبغ - كلاهما عنه، به. قال أبو داود: روى عبد العزيز، عن عبيد الله أحاديث مناكير. وقال المزي: إسحاق هذا هو ابن أبي إسرائيل. وقال المزي أيضا معقبا على هذه الرواية: " وهذا الحديث في رواية ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم (يعني ابن عساكر في أطرافه). قلت: وسبب عدم وجوده في المطبوع انه من رواية ابن العبد التي هي ليست من المطبوع منه.
قال شعيب: وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه، فقد قال البخاري في " صحيحه " 2 / 241: وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، وقد وصله ابن خزيمة (627) والحاكم 1 / 226، والبيهقي 2 / 100 وغيرهم من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عنه، وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعا " إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه " أخرجه احمد 2 / 381، وأبو داود (840) وإسناده صحيح، وقد أخذ بهذا الحديث غير واحد من الأئمة، فقالوا: يستحب وضع اليدين قبل الركبتين، وهو مذهب الأوزاعي، ومالك، ورواية عن أحمد، وهو مذهب كثير من المحدثين.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»