أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد، أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد ابن البناء، أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن محمد ابن المسلمة، أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمان بن العباس المخلص، حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، حدثنا أحمد بن صالح المصري، حدثنا عنبسة ابن خالد، حدثنا يونس بن يزيد، قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (1) وما يذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت، قال: كان الناس يتبايعون الثمار فإذا جد الناس، وحضر تقاضيهم قال أبو جعفر: أظنه يقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمار الدمان وأصابه قشام، وأصابه مراض، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإما لا [فلا] يتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. قال أبو بكر: إني شاك لا أدري سمعت هذه الكلمة من قول أحمد وهو في كتابي مجاز عليه. قال أبو جعفر: والصواب:
الدمان (2).