وقال محمد بن أبان البلخي: سمعت عبد الرحمان بن مهدي يقول: من رأى رأيا ولم يدع إليه، احتمل، ومن رأى رأيا دعا إليه، فقد استحق الترك.
وقال محمد بن عمرو الغزي، عن رواد (1) بن الجراح: سمعت سفيان الثوري يقول: خذوا هذه الرغائب وهذه الفضائل عن المشيخة، وأما الحلال والحرام، فلا تأخذوه إلا عمن يعرف الزيادة فيه من النقص.
وقال الربيع بن سليمان المرادي: قال الشافعي (2): ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها:
أن يكون من حدث به عالما بالسنة (3)، ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو (4) يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه (5) لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لا يدرى (6) لعله يحيل الحلال إلى الحرام، فإذا (7) أداه بحروفه، لم (8) يبق فيه (9) وجه يخاف فيه إحالة