إلى (1) الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها (2) ويقسمها كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بخيبر فذلك له وإن رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا كما صنع عمر بالسواد فعل ذلك * وأما القطائع * قرأت (3) على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي عن أبي محمد عبد العزيز بن أحمد التميمي أنبأ أبو نصر محمد بن هارون بن الجندي وأبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن أبي العقب قالا أنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن أبي العقب أنا أحمد بن إبراهيم القرشي نا محمد بن عايذ قال قال الوليد وأخبرني أبو عمرو وغيره أن عمر وأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أجمع رأيهم على إقرار ما كان بأيديهم من أرضهم يعمرونها ويؤدون منها خراجها إلى المسلمين فمن أسلم منهم رفع عن رأسه الخراج وصار ما كان في يده من الأرض وداره بين أصحابه من أهل قريته يؤدون عنها ما كان يؤدى من خراجها ويسلمون له ماله (5) ورقيقه (6) وحيوانه وفرضوا له في ديوان المسلمين وصار من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم ولا يرون أنه وإن أسلم أولى بما كان في يديه (7) من أرضه (8) بين أصحابه من أهل بيته
(٢٠٤)