خليفته بالشام: انظر من قبلك، فمرهم فلينتعلوا (1) وليحتفوا.
أي يمشوا أحيانا بغير نعل، وأحيانا في النعال ليتعودوا ذلك كله.
وفى رواية: فليتنعلوا (2). وهو صحيح. جاء في الحديث: كان رسول الله عليه السلام يجب التيامن حتى في تنعله وترجله. يعنى ترجيل الشعر.
والمراد بالترجل النزول عن الدابة. وإنما أمرهم بهذا للاشفاق عليهم حتى إذا (26 ب) ابتلوا بالمشي حفاة في دار الحرب لا يشق عليهم.
وفى قصة الغار قال أبو بكر رضي الله عنه: فنظرت إلى بطن قدم رسول الله عليه السلام حين دخل الغار وهو يقطر دما. لأنه لم يتعود الحفية.
ولهذا استحبوا الاحتفاء في المشي بين الفرضين (3).
قال: وليأتزروا وليرتدوا.
أي لا يخرجوا للصلاة وللناس إلا في إزار ورداء. فالصلاة إن كانت تجرى في ثوب واحد إذا توشح به، فالمستحب أن يصلى في إزار ورداء. وإنما أمر بالرداء لأنه زي العرب.
قال: وليؤدبوا الخيل.
والمراد به رياضة الخيل لتكون ألين عطفا عند الحاجة، أو ليؤدبوا الخيل على النفار، على ما جاء في الحديث: " تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على العثار ". لان العثار قد يكون من سوء إمساك الراكب للجام، والنفار من سوء خلق الدابة فتؤدب على ذلك.
قال: ولا يظهر (4) لهم صليب.