شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٦٠
3 [باب الامارة] 43 - قال: ينبغي للامام إذا بعث سرية قلت أو كثرت أن لا يبعثهم حتى يؤمر عليهم بعضهم.
وإنما يجب هذا اقتداء برسول الله عليه السلام فإنه داوم على بعث السرايا وأمر عليهم (1) في كل مرة. ولو جاز تركه لفعله مرة تعليما للجواز، ولأنهم يحتاجون إلى اجتماع الرأي والكلمة، وإنما يحصل ذلك إذا أمر عليهم بعضهم حتى إذا أمرهم بشئ أطاعوه في ذلك، فالطاعة في الحرب أنفع من بعض القتال.
ولا تظهر فائدة الامارة بدون الطاعة. قال عليه السلام: " من أطاعني فليطع أميري، ومن عصى أميري فقد عصاني ".
44 - ثم استدل محمد (2) رحمه الله على ما قلنا بحديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: إذا اجتمع ثلاثة نفر فليؤمهم أكثرهم قرآنا وإن كان أصغرهم. وإنما قدمه لأنه أفضلهم ثم قال: إذا (3) أمهم فهو أميرهم، فذلك أمير أمره رسول الله عليه السلام.
وبنحو هذا الحديث استدل الصحابة على خلافة أبى بكر رضي الله عنه

(1) ه‍ " عليه ".
(2) ساقطة من ط.
(3) قوله " ثم قال إذا " ساقط من ه‍، وسقط من ط " ثم قال ".
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»