قال لنا القاسم محمد بن سعيد هذا هو بن رمانة الطائفي.
حدثنا أحمد بن خالد بن عمرو بن خالد الحمصي ثنا أبي الأخبل قد خالد بن عمرو حدثني عكرمة بن يزيد ثنا الأبيض بن الأغر عن محمد بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من باع نخلا من قبل أن أبره فثمن النخل الذي أبر (1) للبائع الا أن يشترط المشتري ومن كان له شرك في عبد فأعتق نصيبه ضمن نصيب شركائه بما أساء مشاركتهم والعبد حر من ماله إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه].
وبإسناده: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل نفس مسلمة حرة أو مملوكة صاعا من تمر أو صاعا من شعير).
قال فقوم الناس بعد ذلك نصف صاع من بر وكان الصاع من التمر والشعير قال الشيخ: ولمحمد بن سعيد غير ما ذكرت وعامة ما يرويه لا يتابع عليه.
21 / 1642 محمد بن سعيد بن أبي سعيد (2) حدثنا ابن حماد ثنا عباس عن يحيى قال محمد بن سعيد بن أبي سعيد ليس بشئ قال ابن عدي: ومحمد بن سعيد هذا ليس بذلك المعروف أو لعله محمد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري فأيهما كان لا ذاك معروف ولا هذا ولم يحضرني له شئ فأذكره 22 / 1643 محمد المحرم ولم ينسب مكي (3) ثنا ابن حماد ثنا عباس عن يحيى قال محمد المحرم ليس بشئ حدثنا أبو يعلى ثنا إبراهيم بن الحسين الأنطاكي ثنا بقية عن إسحاق بن ثعلبة عن محمد المكي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالمرء قد شهد بدرا والشجرة كبر عليه تسعا فإذا أتي به قد شهد بدرا ولم يشهد الشجرة أو شهد الشجرة ولم يشهد بدرا كبر عليه سبعا وإذا أتي بالمرء لم يشهد بدرا ولا الشجرة كبر عليه أربعا).
حدثنا أحمد بن حفص السعدي ثنا إسحاق بن وهب الواسطي ويوسف بن زكريا قالا ثنا منصور بن مهاجر ثنا محمد بن المحرم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة (أن شابا كان