يضرب في محسر قدر رمية بحجر " وبإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت] وبإسناده قال " كانت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة عام الحديبية أربع سنين " وبإسناده " افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وكانت سهامهم ثمانية عشر سهما جمع كل رجل من المهاجرين معه مائة رجل وكانوا ألفا وثمانمائة " حدثنا ابن سلم قال: ثنا يحيى بن المغيرة قال: ثنا ابن نافع عن عاصم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر " أن امرأة وجدت مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان " حدثنا محمد بن هارون البرقي قال: ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن نافع قال: حدثني عاصم بن عمر عن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما كان بعلا أو يسقى بسيل أو نهر أو عشري ففيه العشر من كل عشرة واحد وما سقي بالنضح والسواقي ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد] حدثنا عبد الجبار بن أحمد قال: ثنا أبو الربيع بن أخي رشدين قال: ثنا عبد الله بن نافع قال أخبرني عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ميقات أهل مكة فقال: [إذا خرجوا من الحرم إلى الحل] " ثنا العباس بن محمد قال: ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن نافع قال: حدثني عاصم عن ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا معها ذو محرم وبإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم: [لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس] حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص قال: ثنا ابن كاسب قال: ثنا ابن نافع عن عاصم ابن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت] حدثنا إسحاق بن عبد الله الكوفي قال: ثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر بن سالم قال: ثنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن حميد بن قيس عن عاصم عن عطاء عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات في الحل والحرم] وعن عاصم بن عمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما معا] حدثنا الفريابي جعفر بن محمد قال: ثنا الوليد بن عتبة قال: ثنا عبد الله بن نافع عن
(٢٣٠)