أخبرنا المعلى بن أسد العمى، حدثني وهيب عن أيوب عن بكر ابن عبد الله قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة على النساء ان لا يشققن جيبا ولا يد عين ويلا ولا يخمشن وجها ولا يقلن هجرا أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا عمرو بن أبي زائدة قال: سمعت الشعبي يذكر ان النساء حين بايعن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا، فقالت هند: انا لقائلوها. ولا تسرقن قالت هند: قد كنت أصيب من مال أبى سفيان قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك. ولا تزنين، قالت هند وهل تزني الحرة؟
ولا تقتلن أولادكن، قالت هند: أنت قتلتهم.
أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي، أخبرنا أبو المليح عن ميمون بن مهران ان نسوة اتين النبي صلى الله عليه وسلم فيهن هند ابنة ربيعة، وهي أم معاوية يبايعنه فلما ان قال ولا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن قالت هند: وهل تزني الحرة؟ ولا تقتلن أولادكن، قالت هند: يا رسول الله ان أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج ان أصيب طعامه من غير اذنه؟ قال فرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرطب ولم يرخص لها في اليابس. قال ولا تزنين.
قالت: وهل تزني الحرة؟ قال: ولا تقتلن أولادكن. قالت: وهل تركت لنا ولدا إلا قتلته يوم بدر؟ قال: ولا يعصينك في معروف. قال ميمون: ولم يجعل الله لنبيه عليهن الطاعة الا في المعروف والمعروف طاعة الله تعالى.
أخبرنا يعلى ومحمد ابنا عبيد الله الشيباني قالا: حدثنا محمد بن إسحاق عن رجل من الأنصار عن أمه سلمى بنت قيس قالت: اتيت النبي، صلى الله عليه وسلم، أبايعه في نسوة من الأنصار، وكان مما اخذ علينا ان لا تغششن أزواجكن. قالت فلما انصرفنا قلنا: والله لو رجعنا إلى رسول الله فسألناه ما غش أزواجنا. فرجعنا فسألناه فقال: ان تحابين أو تهادين