المختار في باب " شيخوخة الإجازة " أنه لا حاجة إلى إثبات وثاقة المجير بالنسبة إلى كتاب مشهور، فلا يهمنا التعرض لتشخيص هؤلاء العدد وتمييز ما أبهم منهم وجرحهم أو تعديلهم، وإن كان أكثر المذكورين منهم من أجلاء الأصحاب وأعاظم الرواة.
بقي أنه ربما يروي الكليني معبرا بلفظ " الجماعة "، كما في كتاب العقل والجهل، الحديث 15: " جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى.. " (1) أو يروي معبرا بلفظ " غير واحد من أصحابنا " كما في باب زكاة مال الغائب الحديث 11: " غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار " (2) ويظهر من العلامة الكلباسي في كلا التعبيرين، ومن المحقق التستري في التعبير الأول أنه على منوال العدة، فلا فرق بين " جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد " و " عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد " (3).
وللعلامة بحر العلوم اشعار في ضبط العدة لا بأس بذكرها:
عدة أحمد بن عيسى بالعدد * خمسة أشخاص بهم تم السند علي العلي والعطار * ثم ابن إدريس وهم أخيار ثم ابن كورة، كذا ابن موسى * فهؤلاء عدة ابن عيسى وإن عدة التي عن سهل * من كان الامر فيه غير سله ابن عقيل وابن عون الأسدي * كذا علي بعده محمد وعدة البرقي وهو أحمد (4) * علي بن الحسن وأحمد