كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ٤٠
الظاهر بمراتب، لان أهل قم كان من شأنهم عدم الوثوق بمن يروي عن الضعفاء، بل كانوا يخرجونه من بلدهم، فكيف بمن كان هو في نفسه فاسقا أو على غير الطريقة الحقة. فتحقق نشر الاخبار بينهم يدل على كمال جلالته ومع ذلك لم يصرح فيه أحد بالتوثيق والتعديل " (1).
الخامس: تفضيح الناس في هذا العلم إن علم الرجال علم منكر يجب التحرز عنه، لان فيه تفضيحا للناس، وقد نهينا عن التجسس عن معايبهم وأمرنا بالغض والتستر.
وفيه أولا: النقض بباب المرافعات. حيث إن للمنكر جرح شاهد المدعي وتكذيبه، وبالأمر بذكر المعايب في مورد الاستشارة، إلى غير ذلك مما يجوز فيه الاغتياب.
وثانيا: إن الأحكام الإلهية أولى بالتحفظ من الحقوق التي أشير إليها.
أضف إلى ذلك أنه لو كان التفحص عن الرواة أمرا مرغوبا عنه، فلماذا أمر الله سبحانه بالتثبت والتبين عند سماع الخبر، إذ قال سبحانه * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) * الحجرات: 6.
والامر به وإن جاء في مورد الفاسق، لكنه يعم المجهول للتعليل الوارد في ذيل الآية * (أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) * فإن احتمال إصابة القوم بجهالة لا يختص بمن علم فسقه، بل يعم محتمله كما لا يخفى.
السادس: قول الرجالي وشرائط الشهادة لو قلنا باعتبار قول الرجالي من باب الشهادة، يجب أن يجتمع فيه

(1) تنقيح المقال ج 1 الصفحة 176 من المقدمة.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست