كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ٣٧
يصح الاعتماد عليها. ولأجل ذلك تقبل الأقارير المكتوبة والوصايا المرقومة بخطوط المقر والموصي أو بخط غيرهم، إذا دلت القرائن على صحتها، كما إذا ختمت بخاتم المقر والموصي أو غير ذلك من القرائن. ومن يرفض الكتابة فإنما يرفضها في المشكوك لا في المعلوم والمطمئن منها.
أضف إلى ذلك أن تشريع اعتبار العدالة في الراوي، يجب أن يكون على وجه يسهل تحصيلها، ولو كان متعسرا أو متعذرا، يكون الاعتبار لغوا والتشريع بلا فائدة.
وعلى هذا فلو كانت العدالة المعتبرة في رواة الأحاديث، ممكنة التحصيل بالطريق الميسور وهو قول الرجاليين فهو، وإلا فلو لم يكن قولهم حجة، يكون اعتبارها فيهم أمرا لغوا لتعسر تحصيلها بغير هذا الطريق.
وللعلامة المامقاني جواب آخر وهو: أن التزكية ليست شهادة حتى يعتبر فيها ما يعتبر في ذلك، من الأصالة والشفاه وغيرها، وإلا لما جاز أخذ الاخبار من الأصول مع أنها مأخوذة من الأصول الأربعمائة، بل المقصود من الرجوع إلى علم الرجال هو التثبت وتحصيل الظن الاطمئناني الانتظامي الذي انتظم أمور العقلاء به فيما يحتاجون إليه وهو يختلف باختلاف الأمور معاشا ومعادا ويختلف في كل منهما باعتبار زيادة الاهتمام ونقصانه (1).
وهذا الجواب انما يتم على مذهب من يجعل الرجوع إلى الكتب الرجالية من باب جمع القرائن والشواهد لتحصيل الاطمئنان على وثاقة الراوي أو صدور الحديث. وأما على مذهب من يعتبر قولهم حجة من باب الشهادة فلا.
فالحق في الجواب هو التفصيل بين المذهبين. فلو اعتبرنا الرجوع إليهم من باب الشهادة، فالجواب ما ذكرناه. ولو اعتبرناه من باب تحصيل القرائن

(1) تنقيح المقال ج 1 الصفحة 175، من المقدمة.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 31 33 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست