كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ٣٦
عن سبعين كتابا، أحاديث غير موجودة في الكتب الأربعة وقد وقف المتأخرون على أصول وكتب لم تصلى إليه يد صاحب الوسائل أيضا، فلأجل ذلك قام المحدث النوري بتأليف كتاب اسماه " مستدرك الوسائل " وفيه من الأحاديث ما لا غنى عنها للمستنبط.
الثاني: عمل المشهور جابر لضعف السند ذهب بعضهم إلى أن كل خبر عمل به المشهور فهو حجة سواء كان الراوي ثقة أو لا، وكل خبر لم يعمل به المشهور ليس بحجة وإن كانت رواتها ثقات.
وفيه: أن معرفة المشهور في كل المسائل أمر مشكل، لان بعض المسائل غير معنونة في كتبهم، وجملة أخرى منها لا شهرة فيها، وقسم منها يعد من الأشهر والمشهور، ولأجل ذلك لا مناص من القول بحجية قول الثقات وحده وإن لم يكن مشهورا. نعم يجب أن لا يكون معرضا عنه كما حقق في محله.
الثالث: لا طريق إلى اثبات العدالة إن عدالة الراوي لا طريق إليها إلا بالرجوع إلى كتب أهل الرجال الذين أخذوا عدالة الراوي من كتب غيرهم، وغيرهم من غيرهم، ولا يثبت بذلك، التعديل المعتبر، لعدم العبرة بالقرطاس.
وفيه: أن الاعتماد على الكتب الرجالية، لأجل ثبوت نسبتها إلى مؤلفيها، لقرائتهم على تلاميذهم وقراءة هؤلاء على غيرهم وهكذا، أو بقراءة التلاميذ عليهم أو بإجازة من المؤلف على نقل ما في الكتاب، وعلى ذلك يكون الكتاب مسموعا على المستنبط أو ثابتة نسبته إلى المؤلف.
والحاصل; أن الكتاب إذا ثبتت نسبتها إلى كاتبها عن طريق التواتر والاستفاضة، أو الاطمئنان العقلاني الذي يعد علما عرفيا أو الحجة الشرعية
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 31 33 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست