غير مفيد، لان الكتب المنقولة عنها معروفة مشهورة.
وأما استثناء الجزئين الأولين من الاستبصار، فلأنه سلك فيهما على غير النحو الذي سلك في بقية الكتاب. قال في آخر " الاستبصار ": " وكنت سلك في أول الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله، على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب والأصول، حسب ما عملته في كتاب " تهذيب الأحكام " إلى أن قال: فما ذكرته عن محمد بن يعقوب.. " (1).
والحاصل، أنه لو كانت نسبة الكتب التي اخذ منها الحديث إلى مؤلفيها، مثل نسبة كتاب الكافي إلى مؤلفه أو أدنى منها، لما دلت الاستجازة على وثاقة مجيزها وأيضا لما ضر عدم وثاقة شيخ الإجازة فضلا عن كونه مشكوك الوثاقة بالنقل عن هذه الكتب، لما عرفت أن نسبة الكتب التي أخذ الصدوق عنه الحديث إلى مؤلفيها، كمثل نسبة الكافي إلى مؤلفه أو أقل منها بقليل، وقد عرفت أن البحث عن طرق الصدوق إلى الكتب غير مفيدة ووافقنا في ذلك المحقق التستري حيث قال: " بل يمكن أن يقال بعدم الاحتياج إلى ما فعل في طرق الصدوق، حيث إنه صرح في الفقيه بمعروفية طرقه إلى الكتب وأن الكتب في نفسها مشهورة " (2) وقد عرفت منا ما ذكره السيد المحقق البروجردي في درسه.
وأما " التهذيبان " فلو كنا متمكنين من تشخيص الكتب الثابتة نسبتها إلى مؤلفيها عن غيرها، لاستغنينا عن كثير من المباحث التي تدور حول مشيخة