كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ٣٣٥
إن قسما من مشايخ الإجازة الذين يجيزون رواية أصل أو كتاب لغيرهم، غير موصوفين في كتب الرجال بالوثاقة، فهل استجازة الثقة عن واحد منهم آية كونه ثقة أو لا؟ وهذا نظير ما روى الصدوق والشيخ كثيرا من الأصول والكتب بالاستجازة عن عدة من المشايخ الذين يعدون من مشايخهما في الرواية، فهل استجازة ذينك العلمين أو غيرهما من هؤلاء دليل على وثاقتهم مطلقا أو عند المتسجيزين خاصة أو لا يدل على شئ من ذلك؟
توضيحه مع تحقيقه لو قلنا إن رواية الثقة عن شخص آية كون المروي عنه ثقة عند الراوي، فلا كلام في كلام مشايخ الإجازة لأمثال الصدوق والشيخ وغيرهما ثقات، لكن ذلك الأصل مما لا أصل له، إلا إذا أكثر الرواية عنه، كما سيوافيك، وقد عقد المحقق الداماد فضلا خاصا في رواشحه، فراجع الراشحة الثلاثة والثلاثين، الصفحة 104، والكلام في المقام على غير هذا الأصل. فنقول:
إن الإجازة على أقسام:
1 أن يجيز الشيخ كتاب نفسه، فيشترط في الشيخ المجيز ما يشترط في سائر الرواة من الوثاقة والضبط، وحكم شيخ الإجازة في هذا المجال حكم
(٣٣٥)
مفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 333 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست