كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ٣٣٧
بينها " (1).
2 إذا أجاز كتاب غيره وكان انتساب الكتاب إلى مصنفه مشهورا فالإجازة لأجل مجرد اتصال السند، لا لتحصيل العلم بالنسبة إلى مصنفه والاجازات الرائجة بالنسبة إلى الكتب الأربعة وغيرها من المؤلفات الحديثية المشهورة كلها من هذا القبل، فليست الإجازة إلا لأجل تحصيل اتصال السند وتصحيح الحكاية عند نقل الحديث عن شيخ الإجازة بلفظ " حدثنا " إلى أن يصل إلى أرباب الكتب الأربعة وينتهي السند إلى المعصوم عليه السلام، وفي هذه الصورة لا يحرز وثاقة الشيخ بالاستجازة أيضا، لان نسبة الكتب إلى أربابها ثابتة، وإنما الغاية من تحصيلها، تصحيح الحكاية والتمكن من القول ب‍ " حدثنا " إلى أن ينتهي الامر إلى الامام، ويكفي فيه نفس الإجازة سواء كان المجيز ثقة أم لا.
ثم إن الظاهر من الصدوق بالنسبة إلى الكتب التي أخذ منها الحديث في " الفقيه " أنها كتب مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع، وأن ما ذكره في المشيخة في آخر الكتب، لأجل تحصيل اتصال السند، لا لتصحيح نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فلا تدل استجازته على وثاقة من روي عنهم في هذه الكتب.
توضيحه، أن الشيخ الكليني ذكر تمام السند في كتابه " الكافي "، فبدأ الحديث باسم شيخ الإجازة عن شيخه إلى أن ينتهي إلى الشيخ الذي أخذ الحديث عن كتابه، حتى يصل إلى الامام، وهذه سيرته في غالب الروايات الا ما شذ.
لكن الشيخ الصدوق وكذا الشيخ الطوسي قد بنيا على حذف أوائل السند والاكتفاء باسم من اخذ الحديث من أصله ومصنفه، حتى يصل السند إلى

(١) الاستبصار: ج ٤، الصفحة 305.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 333 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست