كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ٣٤٥
ربما تعد الوكالة من الامام، طريقا إلى وثاقة الراوي، لكنه لا ملازمة بينها وبين وثاقته، نعم لو كان وكيلا في الأمور المالية، تكون أمارة على كونه أمينا في الأمور المالية، وأين هو من كونه عادلا، ثقة ضابطا؟ نعم إذا كان الرجل وكيلا من جانب الامام طيلة سنوات، ولم يرد فيه ذم يمكن أن تكون قرينة على وثاقته وثبات قدمه، إذ من البعيد أن يكون الكاذب وكيلا من جانب الامام عدة سنوات ولا يظهر كذبه للامام فيعزله.
وربما يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين بما رواه الكليني عن علي بن محمد، عن الحسن بن عبد الحميد، قال: شككت في أمر " حاجز " فجمعت شيئا، ثم صرت إلى العسكر، فخرج إلي ليس فينا شك ولا في من مقامنا، بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد " (1).
فلو لم تك الوكالة ملازمة للعدالة، لما كان للذم معنى.
لكن الرواية أخص من المدعي، فإن الظاهر أن المراد الوكلاء المعروفون الذين قاموا مقام الأئمة بأمرهم، وهذا غير كون الرجل وكيلا للامام في أمر ضيعته أو أمر من الأمور.

(١) الكافي: ج ١، باب مولد الصاحب عليه السلام، الحديث 14.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 345 347 349 350 351 353 ... » »»
الفهرست