كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ٤٨
بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها، سواء كان مؤلفوها من الامامية، ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وكتب ابني سعيد، وعلي بن مهزيار أو من غير الامامية، ككتاب حفص بن غياث القاضي، والحسين بن عبيد الله السعدي، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري.. إلى أن قال:
فحكموا بصحة حديث بعض الرواة من غير الامامية كعلي بن محمد بن رياح وغيره لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم، وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم.. إلى أن قال: فإن كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحة كتبهم فلا يعتمدوا على شهادتهم وشهادة أمثالهم من الجرح والتعديل إلى أن قال: نعم، إذا تعارض الخبران المعتمد عليهما على طريقة القدماء فاحتجنا إلى الترجيح بينهما، فعلينا أن نرجع إلى حال رواتهما في الجرح والتعديل المنقولين عن المشايخ فيهم ونبني الحكم على ذلك كما أشير إليه في الأخبار الواردة في التراجيح بقولهم عليهم السلام " فالحكم ما حكم به أعدلهما وأورعهما وأصدقهما في الحديث " وهو أحد وجوه التراجيح المنصوص عليها، وهذا هو عمدة الأسباب الباعثة لنا على ذكر الأسانيد في هذا الكتاب " (1).
وثانيا: سلمنا أن منشأ حكمهم بصحتها هو الحكم بوثاقة رواتها، لكن من أين نعلم أنهم استندوا في توثيقهم إلى الحس، إذ من البعيد أن يستندوا في توثيق هذا العدد الهائل من الرواة الواردة في هذه الكتب إلى الحس، بل من المحتمل قويا، أنهم استندوا إلى القرائن التي يستنبط وثاقتهم منها، ومثله يكون حجة للمستنبط ولمن يكون مثله في حصول القرائن.
وثالثا: نفترض كونهم مستندين في توثيق الرواة إلى الحس، ولكن الاخذ بقولهم إنما يصح لو لم يستظهر كثرة أخطائهم، فإن كثرتها تسقط قول

(1) الوافي، الجزء الأول، المقدمة الثانية، الصفحة 11 12.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 55 ... » »»
الفهرست