كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ٢٦٦
إبراهيم في أول كتابيهما بأنهما لا يرويان فيهما إلا عن ثقة. فكما أنه يجب الاخذ بشهادتهما مطلقا، إلا إذا عارضها تنصيص آخر، وعند التعارض إما أن يتوقف، أو يؤخذ بالثاني لو ثبت رجحانه، فهكذا المقام يؤخذ بهذه الشهادة إلا إذا ثبت خلافها، أو تعارضت مع نص آخر، فكما أن ثبوت الخلاف في مورد شهادة ابن قولويه وعلي بن إبراهيم، لا يضر بالأخذ بقولهما في غير مورده فهكذا المقام.
وجه ذلك أن الشهادة الاجمالية في هذه المقامات تنحل إلى شهادات حسب عدد الرواة، فالتعارض أو ثبوت الخلاف في موارد خاصة يوجب عدم الاخذ بها في الموارد التي ثبت خلافها دون ما لم يثبت. وقد أورد على هذه المحاولة بوجهين:
الوجه الأول: أن هذا الجواب إنما يتم لو كانت الشهادة منتهية إلى نفس هؤلاء الثلاثة؟ بأن كانوا مصرحين بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة.
فعند ذلك تؤخذ بشهادتهم إلا في صورة التعارض أو ثبوت الخلاف، أما إذا كانت الشهادة مستندة إلى نفس الشيخ، بأن يشهد هو قدس سره بأن هؤلاء المشايخ لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فعندئذ يكون الوقوف على مشايخ لهم مضعفين بنفس الشيخ، موجبا لسقوط هذه الشهادة عن الاعتبار فلا يبقى لها وثوق.
والفرق بين كون الشهادة منتهية إلى نفس الأقطاب الثلاثة، وكونها منتهية إلى نفس الشيخ واضح، إذ لو كانت الشهادة منتهية إلى نفس المشايخ، يكون معناه أنهم شهدوا على أنهم ما كانوا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة عندهم.
فإذا تبين الخلاف، أو تعارض مع تنصيص آخر، يحمل على أنه صدر اشتباها من هؤلاء في هذه الموارد المتبينة، فحسبوا غير الثقة ثقة فرووا عنه. وهذا لا يضر بالأخذ بها في غير تلك الموارد وكم له من نظائر في عالم الشهادات.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست