كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ٢١٠
(المتوفي عام 673) فانتظر.
2 قال المحقق في المعتبر في بحث الكر: " الثالثة: رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر ألف ومائتا رطل، وعلى هذه عمل الأصحاب ولا طعن في هذه بطريق الارسال، لعلم الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير " (1).
3 وقال الفاضل الآبي في كشف الرموز الذي هو شرح للمختصر النافع في رواية مرسلة لابن أبي عمير: " وهذه وإن كانت مرسلة، لكن الأصحاب تعمل بمراسيل ابن أبي عمير، قالوا: لأنه لا ينقل إلا معتمدا " (2).
وممن صرح بصحة القاعدة من علماء القرن الثامن.
4 العلامة في النهاية قال: " الوجه المنع إلا إذا عرف أن الراوي فيه لا يرسل إلا عن عدل كمراسيل محمد بن أبي عمير في الرواية ".
5 وعميد الدين الحلي ابن أخت العلامة الحلي وتلميذه (المتوفي عام 754) في كتابه " منية اللبيب في شرح التهذيب " المطبوع في بلاد الهند.
قال في بحث المرسل: " واختيار المصنف المنع من كونه حجة ما لم يعلم أنه لا يرسل إلا عن عدل كمراسيل محمد بن أبي عمير من الامامية ".
6 وقال الشهيد (المتوفي 786) في الذكرى في أحكام أقسام الخبر:
" أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح، ولهذا قبلت الأصحاب

(١) المعتبر: ج ١، الصفحة ٤٧، الطبعة الحديثة.
(٢) والفاضل الآبي هو حسن بن أبي طالب المعروف بالآبي تارة، وابن الزينب أخرى، من أجلاء تلاميذ المحقق وقد فرغ من شرح كتاب أستاذه (المختصر النافع) عام 672، وله آراء خاصة في الفقه، منها:
الف انه لا تجوز الزيادة في النكاح على الأربع دائما كان العقد أو انقطاعا.
ب القول بالمضائقة في القضاء.
ج انه لا يصح الأداء مع وجود القضاء في الذمة.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست