كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ٢٠٦
ص 648 655) ومعجم رجال الحديث (ج 1، ص 63 69) ومشايخ الثقات (هو كتاب قيم الف حول القاعدة وطبع في 306 صحيفة والكتاب كله حول القاعدة وفروعها) ومعجم الثقات (ص 153 197).
وفيما أفاده بعض الأجلة في دروسه الشريفة غنى وكفاية فشكر الله مساعيهم الجميلة. ونحن في هذا نستضئ من أنوار علومهم. رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الباقين منهم.
فنقول: الأصل في ذلك ما ذكره الشيخ في " العدة " حيث قال: " وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم، فأما إذا لم يكن كذلك ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فإنه يقدم خبر غيره عليه، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به " (1).
غير أن تحقيق الحال يتوقف على البحث عن هذه الشخصيات الثلاث واحدا بعد واحد وإليك البيان:
1 ابن أبي عمير (المتوفي عام 217) قد يعبر عنه بابن أبي عمير تارة، وبمحمد بن زياد البزاز أو الأزدي أخرى، وبمحمد بن أبي عمير ثالثة.
وقد عرفت أنه يترتب على تلك الدعوى نتيجتان مهمتان، فلأجل ذلك

(١) عدة الأصول: ج ١، الصفحة 386 من الطبعة الحديثة.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست