قاموس الرجال - الشيخ محمد تقي التستري - ج ١٢ - الصفحة ١٢٧
والسمين كما مر في ترجمته في الأسماء.
ومما أتى به من الغث قوله في مصباحيه: " ويستحب أن يزاد الدعاء في الوتر - إلى أن قال: - اللهم وقد عاد فيئنا دولة بعد القسمة وإمارتنا غلبة بعد المشورة وعدنا ميراثا بعد الاختيار للأمة " (1) فإن الظاهر أنه أخذه من كتب العامة غفلة، فإن إمارة المشورة إنما كانت إمارة عثمان بشورى عمر، واختيار الأمة إنما كان بزعمهم نصب أبي بكر في السقيفة.
وقد ذكر المقنعة قنوتا أطول من قنوت المصباحين للوتر وليس فيه تلك الفقرات، مع أن فيه ما قبلها: اللهم وقد شملنا زيغ الفتن... الخ (2).
كما أن له في مبسوطه وخلافه فتاو مأخوذة من أخبار العامة، فأفتى في المبسوط في صلاة الخوف بجواز الإتيان بها كما اختاره الثوري، استنادا إلى خبر أبي عياش الزرقي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى كذلك بعسفان ويوم بني سليم، وهو أن يصيروا صفين ولا يسجد الصف الثاني مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بل يقومون ويحرسون ثم يسجدون بعد قيام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الثانية، ويتبدل الصفان ويفعل الصف الثاني الجديد كالأول، يؤخرون سجودهم ثم يسلم بهم جميعا. أو كما اختاره البصري استنادا إلى خبر أبي بكرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كذلك صلى ببطن النخل وهو أن صلى (صلى الله عليه وآله وسلم) بهم صلاتين والأولى له (عليه السلام) فرض والثانية نفل (3) روى الخبرين سنن أبي داود (4).
وله فيهما الاختلاف في الفتوى، فأفتى في أول فصل زكاة غلات مبسوطه باستثناء المؤنة، وفي أواسطه بعدم الاستثناء (5).
وقد ينقل في خلافه أخبارا من الخاصة، لكن ليس اعتبارها مثل اعتبار أخبار تهذيبه، حيث إنه فيهما يراجع الأصول وينقل، وأما فيه فالظاهر أنه ينقل

(١) مصباح المتهجد: ١٣٧ - ١٣٨.
(٢) المقنعة: ١٣١.
(٣) المبسوط: ١ / ١٦٦ - ١٦٧.
(٤) سنن أبي داود: ٢ / ١١، ١٧.
(٥) المبسوط: ١ / 214، 217.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست