قاموس الرجال - الشيخ محمد تقي التستري - ج ١١ - الصفحة ٢٩٨
فإن وقتها إشراق الشمس. وقال أبو حنيفة: التشريق التكبير في دبر الصلاة، يقول:
لا تكبير إلا على أهل الأمصار تلك الأيام، لا على المسافرين أو من هو في غير مصر. قال أبو عبيد: وهذا كلام لم نجد أحدا يعرفه أن التكبير يقال له: التشريق، وليس يأخذ به أحد من أصحابه لا أبو يوسف ولا محمد، كلهم يرى التكبير على المسلمين جميعا حيث كانوا في السفر والحضر وفي الأمصار وغيرها (1).
وقال أبو بكر الأثرم: أخبرنا أحمد بن حنبل بباب في العقيقة فيه أحاديث مسندة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن أصحابه وعن التابعين، وقال أبو حنيفة: هو من عمل الجاهلية.
وقال محمد بن يوسف البيكندي: قيل لأحمد بن حنبل: قول أبي حنيفة الطلاق قبل النكاح؟ فقال: مسكين أبو حنيفة كأنه لم يكن من العلم بشيء، قد جاء فيه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن الصحابة وعن نيف وعشرين من التابعين مثل سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطا وطاوس وعكرمة، كيف يجترئ أن يقول تطلق؟!
وقال علي بن جرير الأبيوردي: قدمت على ابن المبارك فقال له رجل: إن رجلين تماريا عندنا في مسألة، فقال أحدهما: قال أبو حنيفة وقال الآخر: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال الأول: كان أبو حنيفة أعلم بالقضاء، فقال ابن المبارك: كفر كفر، فقلت: بك كفروا وبك اتخذوا الكافر إماما، قال: ولم؟ قلت: بروايتك عن أبي حنيفة، فقال: أستغفر الله من رواياتي عن أبي حنيفة (2).
وفي حياة حيوان الدميري - بعد النقل عن ابن قتيبة أن ولد الظبية في السنة الثالثة ثني ثم لا يزال ثنيا حتى يموت -: ذكر ابن خلكان في جعفر الصادق (عليه السلام) ا نه سأل أبا حنيفة: ما تقول في محرم كسر رباعية ظبي؟ فقال: يا ابن بنت رسول الله لا أعلم ما فيه، فقال: إن الظبي لا يكون رباعيا وهو ثني أبدا (3).
وفيه: قال أبو حنيفة: " الغربان كلها حلال " وفي سنن ابن ماجة: قيل

(١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩ / ١٢٠.
(٢) تاريخ بغداد: ١٣ / 438، 442.
(3) حياة الحيوان: 2 / 3 - 4، 110.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»