قاموس الرجال - الشيخ محمد تقي التستري - ج ١٠ - الصفحة ١٥٦
إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا والله لا أنكحها أبدا؛ قال: ففي نزلت هذه الآية (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن...) الآية قال:
فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه (1).
وعن الحسن البصري: أن عمر قال: أيكم يعلم ما ورث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الجد؟
فقال معقل بن يسار: أنا، ورثه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت! فما تغني إذن (2).
قلت: هو كان أولى بدعائه، حيث إنهم قالوا: إنه حكم في الجد بمائة حكم.
[7639] معلى، أبو شهاب قال: روى زيارة نبي الكافي عن عثمان بن عيسى، عنه، عن الحسين (عليه السلام) (3).
واحتمل الجامع إرساله.
أقول: ورواه التهذيب عن معلى بن شهاب (4). ثم الظاهر كون الخبر مرفوعا، حيث إنه بلفظ: قال: قال الحسين (عليه السلام).
[7640] معلى، أبو عثمان الأحول قال: عنونه الشيخ في الفهرست، قائلا: عن معلى بن خنيس (إلى أن قال) عن صفوان، عن المعلى أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس. وعده في الرجال في أصحاب الصادق (عليه السلام).
أقول: بل عد " معلى بن عثمان " كما يأتي، ويأتي ثمة الاختلاف في هذا، هل هو " بن عثمان " أو " بن زيد ".
وأما روايته عن معلى بن خنيس - كما قال الشيخ في الفهرست - ففي باب

(١) سنن أبي داود: ٢ / ٢٣٠.
(٢) سنن أبي داود: ٣ / ١٢٢.
(٣) الكافي: ٤ / ٥٤٨.
(٤) التهذيب: ٦ / 4.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»