قاموس الرجال - الشيخ محمد تقي التستري - ج ٩ - الصفحة ٤٤٩
بابويه إلا حديثا في باب شهاداته: أنه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم.
وثانيهما: في باب الصلاة المفروضة منه «إن المعوذتين من الرقية، ليستا من القرآن أدخلوهما في القرآن. وقيل: إن جبرئيل علمها النبي: (صلى الله عليه وآله) - إلى أن قال - وأما المعوذتين فلا تقرأهما في الفرائض ولا بأس في النوافل» (1). مع أن ما قال - من كون المعوذتين من الرقية - شئ قاله ابن مسعود، لا أئمتنا (عليهم السلام).
وثالثها: في باب النكاح والمتعة والرضاع «والحد الذي يحرم منه (2) الرضاع - مما عليه عمل العصابة دون كل ما روى، فإنه مختلف - ما أنبت اللحم وقوى العظم، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشر رضعات متواليات... الخ» (3). مع أن إجماعنا على كفاية يوم وليلة لا ثلاثة أيام. وأما عشر رضعات، فإنه أحد قولي الإمامية لا إجماعهم.
[7055] محمد بن علي بن شهرآشوب قال: عنونه التفريشي، قائلا: شيخ هذه الطائفة وفقيهها، وكان شاعرا بليغا منشيا; له كتاب الرجال، وكتاب أنساب آل أبي طالب.
وقال المصنف: مراده بكتاب رجاله: كتاب معالم علمائه.
قلت: والظاهر أن مراده بكتابه «أنساب آل أبي طالب» كتاب مناقبه. لكن مناقبه وإن كان مشتملا على أنسابهم، إلا أنه ليس مجرد أنساب، بل مشتمل على فضائلهم; ولذا قال: سميته بكتاب مناقب آل أبي طالب.
وكيف كان: فكتاب مناقبه وإن جد واجتهد في جمعه، إلا أنه لا يخلو من تخليط; ومنه كلامه في أزواج النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال:
تزوج أولا بمكة خديجة، قالوا: وكانت عند عتيق المخزومي، ثم عند أبي هالة

(1) المصدر: 113.
(2) في المصدر: به.
(3) المصدر: 234.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»