معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٣
عن أبي عبد الله عليه السلام.
وروى بسنده أيضا، عن عبيد بن زرارة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه، الحديث 1310.
كذا في الطبعة القديمة أيضا ولكن في الاستبصار: الجزء 3، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث 713، عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب لموافقته للفقيه: الجزء 3، باب الرضاع، الحديث 1476.
وروى بسنده أيضا، عن عبد الرحمان بن بحر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب من الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1929.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب حد الجارة الصغيرة التي يجوز أن تقبل 173، الحديث 2، عبد الرحمان بن يحيى، بدل عبد الرحمان بن بحر.
وروى بسنده أيضا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 504، والاستبصار: الجزء 4، باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه، الحديث 355، إلا أن فيه: جميل بن دراج، عن ابن بكير، عن زرارة. وما في التهذيب موافق للكافي: الجزء 6، كتاب الأشربة 7، باب الخمر تجعل خلا 34، الحديث 2.
وروى بسنده أيضا، عن القاسم بن عروة، عن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب ديات الأعضاء والجوارح، الحديث 971.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست