27، الحديث 2 و 12.
روى الشيخ بسنده، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 479، والاستبصار:
الجزء 3، باب أن التي لم تبلغ المحيض..، الحديث 1203.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق التي لم تبلغ..، 24، الحديث 2، إلا أن فيه: حماد بن عثمان عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام. وكذلك في الطبعة القديمة والمرآة والوافي، وفي الوسائل نسختان.
وروى بسنده، عن حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب الايمان والأقسام، الحديث 1114.
ورواها بعينها في باب النذور، الحديث 1157 من الجزء المتقدم، وفي الاستبصار: الجزء 4، باب أقسام النذر، الحديث 154، وفيها: حفص بن سوقة، عن ابن بكير، عن زرارة. وهو الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الايمان والنذور 7، باب النوادر 18، الحديث 14، والوافي كالكافي، والوسائل عن كل مورد مثله.
وروى بسنده، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها من الزيادات، الحديث 1299.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 1، باب وجوب التشهد وأقل ما يجزي منه، الحديث 1290، وباب أن البول والغائط والريح يقطع الصلاة، الحديث 1534، عبيد بن زرارة، بدل زرارة.
وروى بسنده أيضا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة الكسوف، الحديث 339، والاستبصار: الجزء 1، باب من فاتته صلاة الكسوف، الحديث 1759،