مستدركات علم رجال الحديث - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ١ - الصفحة ٢٢
وأما رواية ابن أبي عمير، عن علي بن حديد في يب ج 7 ص 276 فيمن أحل الله نكاحه، عن أحدهما (عليه السلام) في رجل كانت له جارية فوطئها، ثم اشترى أمها، أو ابنتها، قال: لا تحل له، فلا تضره، لأنه أولا: عمل بها الشيخ واحتج بها على حكمه بمضمونه وأن المملوكة والحرة في ذلك سواء، وعمل بها الأصحاب. وثانيا: ذكره الشيخ في رجاله ص 388 والنجاشي في كتاب الرجال ص 229 ولم يضعفاه. وأما ما نقل عن التهذيب فكلماته فيه مختلفة، فراجع جامع الرواة ج 1 ص 564 في ترجمة علي بن حديد، ذيل الورقة. ويظهر من رواية الكافي المذكورة في باب الصلاة خلف من لا يقتدى به ج 5 ص 374 مع روايات الكشي ط جديد ص 279 المذكورة في ذيل الورقة، حسن علي بن حديد،. أمر الإمام (عليه السلام) بأخذ قوله.
وأما رواية أحمد البزنطي عن المفضل بن صالح، فقد عرفت حاله وحسنه وصلاحه. وأما رواية أحمد البزنطي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، فليس فيه اسم البطائني، بل ظاهره بقرينة ذيله أنه غيره. ففي يب ج 8 باب التدبير ص 262 عن أحمد البزنطي، عنه، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن أبى هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا ممن أشهد لهما، وعليه دين كثير، فما رأيك؟ فقال: رضي الله عن أبيك، ورفعه مع محمد (صلى الله عليه وآله)، قضاء دينه خير له إنشاء الله.
هذه الروايات هي التي ذكروها في الخدشة على كلام الشيخ في أن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة، وقد عرفت الخدشات في الخدشة وتمامية كلام الشيخ.
وأما ما ذكره العلامة المعاصر من روايات بقية أصحاب الاجماع عن الضعفاء: منها رواية أبى بصير عن الحكم بن عتيبة، مع أن الحكم من فقهاء العامة، ووردت روايات في ذمه.
أقول: الموضع الذي أشار إليه في الكافي، كتاب الحجة، باب أنه
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»