مستدركات علم رجال الحديث - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ١ - الصفحة ١١
من الله تعالى فنسبته إليه افتراء عليه سبحانه.
وقال تعالى: (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه) (7 / 169) دلت الآية الكريمة أنه أخذ الميثاق من العباد أن لا يقولوا على الله إلا الحق، ولا حق إلا ما أخذ عن الله وعن رسوله وسفرائه المعصومين صلوات الله عليهم. وحيث أن الظن لا يغني من الحق شيئا، فيكون طريق الأخذ عنهم أخبار من يوثق به، حتى يؤمن معه من الكذب، ويطمئن به القلب، وصريح الروايات الكثيرة إرجاع أئمة الهدى (عليهم السلام) في أخذ معالم الدين إلى الثقات. وفى التوقيع الشريف: ليس لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. وطريق كشف الثقة من غيره، علم الرجال.
وقال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) (17 / 36). يعنى السمع مسؤول عما يسمع، والبصر مسؤول عما يبصر، والفؤاد عما يعتقد، ولا يجوز لاحد اتباع الظن، ويجب تحصيل العلم وطريق تحصيله العلم بأخبار الثقات، وربما يكون خبر الواحد أو الاثنين من هؤلاء مفيدا للعلم، كما قد يكون خبر الثلاثة والأربعة متواترا مفيدا للعلم، فضلا عما زاد على ذلك العدد، وهذا أمر وجداني يجزم به العاقل في أخبار الدنيا والدين إذا أخلى ذهنه عن شبهة وتقليد. ولا نقول إن ذلك كلى فلا يرد علينا الإشكال.
والمتحصل أن استنباط الأحكام الشرعية، والمعالم الدينية في الغالب لا يكون إلا من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم، والاستدلال بها على ثبوت أمر شرعي يتوقف على أمرين:
الأول: حجية خبر الثقة، ولا ريب في ثبوتها في الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأمضاها الشارع في صريح الروايات، كما حرر في الأصول.
الثاني: حجية الروايات، وهي أيضا ثابتة عقلا وممضاة شرعا.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»