مشترك بين الجميع فأي وجه للفرق (وقوله): وإن كان هذا لا يعرف لغيره - يعنى صاحب المعالم - (كما ترى) بل هو مسلم عند الجميع في جميع الأدلة فلا وجه للفرق مع أن تصريحهم في باب العمومات وحكمهم فيها بعدم الجواز الا بعد البحث وإقامة الدليل بل الأدلة عليه - يغنى عن التعرض لغيره مما شاركه كالمقام لاتحاد المقتضى والمانع في الجميع نعم تزكية الشهود للحاكم بمجرد قيام البينة العادلة عليها وكذا المخبر عن رأى المجتهد لمقلديه لا يعتبر في العمل بقوله البحث والفحص عن جارحه بعد قيام البينة على عدالته بل وكذا في مقام الترافع بقطع الخصومة فان للحاكم ان يقضى بمجرد قيام البينة العادلة على عدالة الشهود ولا يتوقف على البحث والفحص عن الجارح مطلقا أعني وان لم يطلب ذلك المدعى عليه لعموم أدلة حجية البينة وأدلة حجية خبر العادل السالم عن المعارض نعم لو طلب المدعى عليه الجرح فليس للحاكم الامتناع لان ذلك حق له فلا بد من الإجابة ولا لضاع حقه اما مع التفاته وتنبهه لذلك وعدم طلبه فليس على الحاكم البحث بل له الحكم والقضاء ابتداء وهكذا الشهادة للتقليد أو للائتمام بالرجل في الصلاة فان العمل بمجردها جايز ولا يتوقف على البحث عن الجارح اخذا بعموم الأدلة وشيوع الفسق في الناس غير قادح وغير مانع من الحكم حتى يحتاج إلى البحث بل لعله غير راجح لعموم المنع عن التجسس والاطلاع على معائب الناس مع حصول الطريق إلى اثبات الحقوق وامتثال أوامر الله المناسب للستر عليهم والعلم الاجمالي بفسق الكثير غير مانع لاتساع الدائرة جدا فكان ضعيفا عند العقلاء وغير معتنى به عندهم كما في الشبهة غير المحصورة بل هو منها ولا كذلك حال الرواة لعموم البلوى والبلية باخبارهم
(٥٠)