رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣٤
وذلك البيع مثلا مشروط بوقوع تلك الجزئيات في الخارج ومن المعلوم انه لا يجزى في دعوى الوقوع الذي هو الشرط الا شهادة العدلين وقد أجزا في الأصل الذي هو ثبوت الحكم رواية الواحد فقد زاد الشرط على أصله وقد يجاب عنه بان هذا ليس مما زاد فيه الشرط على المشروط فان الذي اكتفى فيه برواية الواحد انما هو أصل الحكم والذي يفتقر إلى الشاهدين انما هو وقوع تلك الأمور الجزئية في الخارج وثبوت أصل الحكم غير مشروط بوقوع تلك الجزئيات في الخارج بل الحكم ثابت وقع في الخارج شئ أم لم يقع نعم جريان تلك الأحكام في الأمور الخارجية مشروط بوقوعها وتحققها في الخارج وذلك بعد ثبوت أصل الحكم من البديهيات وهذا بخلاف ما نحن فيه بناء على اعتبار التعدد في التعديل فان أصل الحكم الثابت بخبر الواحد مشروط بتعديله ولا بد في تعديله من اثنين فيزيد الشرط على المشروط.
نعم المناسب في التمثيل له ما ذهب إليه بعضهم من الاكتفاء في شهادة هلال شهر رمضان بواحد مع أن تعديله لا يتم الا باثنين الا انه كما ترى مبنى على قول متروك ومثله اخبار العدل عن نفسه ببلوغه درجة الفتوى عند من يكتفى باخباره فان شرط قبوله عدالته ولا يكتفى فيها بشهادة الواحد فإنه مبنى أيضا على قول ضعيف نعم يتجه ذلك في اخبار العدل عن فتوى المفتى فان الظاهر عدم التأمل في كفاية الواحد فيه وعدم قبول تعديل الواحد له وكذا اخبار الأجير بقيامه بالعبادة المستأجر عليها فإنه يكتفى بخبره مع عدالته ولا تثبت عدالته بشهادة الواحد إلى غير ذلك ثم سلمنا القول بعدم زيادة الشرط على المشروط فقد يقال كما في (المعالم) بعدم الزيادة في المقام إذ الشرط في المقام هو العدالة لا التعديل نعم هو أحد الطرق إلى المعرفة بالشرط هكذا أجاب
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»