رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٣١
عموم أدلة خبر الواحد القاضي بكفاية الواحد (واضحة الفساد) لمنع كونها شهادة وانما هي كسائر الاخبار كما تخبر عن قيام زيد ونوم عمرو واحسان هذا وإساءة ذاك واخبار المقلد مثله بفتوى المجتهد واخبار أجير الحج وايقاعه واعلام المأموم الامام بوقوع ما شك فيه واخبار العدل العارف بالقبلة لجاهل العلامات إلى غير ذلك من الاخبار التي اكتفوا فيها بخبر الواحد.
هذا أولا واما ثانيا فقد يقال كما في مشرق الشمسين لشيخنا البهائي - بمنع كلية الكبرى، والسند قبول شهادة الواحد في بعض الموارد عند بعض علمائنا بل شهادة المراة الواحدة في بعض الأوقات عند أكثرهم (1) لكنه كما ترى إذ بعد تسليم كونها شهادة فلابد من التعدد لما دل على اعتباره فيها من اجماع على الظاهر واستقراء وخبر مصدقة الموثق وغيره والوجه منع الصغرى وانها ليست شهادة نعم تزكية الشهود وجرحهم شهادة والفرق ان الشهادة وإن كانت اخبارا أيضا الا انه قد اخذ في مفهومها أن يكون انشاء الاخبار بين يدي الحاكم عند التخاصم وبالجملة ان يخبر بخبر لاحد الخصمين أو عليه لدى المخاصمة والاستشهاد حتى إذا قال: قد رأيت اليوم زيدا يقتل عمرا أو يقذفه أو يعطيه كذا كان ذلك اخبارا فإذا تنازعا ودعى للاخبار بما اطلع عليه منهما فأخبر كانت شهادة ولما كانت تزكية الشهود وجرحهم انما هو عند الاستشهاد كانت منه شهادة بخلاف تزكية الرواة وجرحهم فإنه الخبر المحض كما تخبر بما عثرت عليه من حسن أو قبيح هكذا ذكر السيد

(١) راجع: مشرق الشمسين (ص 6) طبع إيران سنة 1319 ه‍
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»