في عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - ولم يبين في - المشيخة) طريقه إلى العدة ولا اعرب عنها وكان غرضه من ذلك انما هو الإشارة إلى الكثرة لا جماعة معينة والله أعلم.
(الفائدة الرابعة):
اعلم أنه لا يعتبر في حجية الخبر وجوده في أحد الكتب الأربعة كما قد يقال بل قيل - بل المدار على جمعه للشرائط أينما وجد كما صرح به غير واحد بل في (الفصول): وطريقة الأصحاب جارية على العمل بها وبغيرها كما يظهر بتصفح كتبهم وأوضح منه وأصرح في دعوى الاجماع من الأصحاب على عدم الاقتصار على الكتب الأربعة ما صرح به (بحر العلوم) في فوائده الأصولية حيث قال: " خلو الكتب الأربعة عن رواية لا ينفى حجيتها إذ ليس من شرائط حجية الخبر وجوده في هذه الأربعة كيف وقصر الحجية على ما فيها من الاخبار يقتضى سقوط ما عداها من كتب الحديث عن درجة الاعتبار مع أن كثيرا منها يقرب من هذه الأربعة في الاشتهار ولا يقصر عنها بكثير من الظهور والانتشار كالعيون والخصال والاكمال من مصنفات الصدوق وغيرها من الكتب المعروفة المشهورة الظاهرة النسبة إلى مؤلفيها الثقات الأجلة وعلماء الطائفة ووجوه الفرقة لم يزالوا في جميع الأعصار والامصار يستندون إليها ويفرعون عليها فيما تضمنته من الاخبار والآثار المروية عن الأئمة الاطهار - عليهم السلام - ولم يسمع من أحد منهم الاقتصار على الكتب الأربعة ولا انكار الحديث لكونه من غيرها ثم اخذ في الاعتذار عن اقبال الفقهاء على تلك الأربعة وانكبابهم عليها بأنه " ليس لعدم اعتبار غيرها عندهم بل لما في الأربعة من المزية الظاهرة والفضيلة الواضحة التي اختصت بها من بين الكتب المصنفة بهذا المعنى فإنها - مع جودة