وغير ذلك وأيضا الندم يحصل في قتل المؤمنين وسبيهم ونهبهم البتة لو ظهر عدم صدق الخبر.
واما المسائل الفقهية فالمجتهد بعد مرعاة الشرائط المعتبرة واستنباطها بطريقته المشروطة المقررة مكلف بظنه مثاب في خطائه سلمنا الظهور لكنه من باب الاستنباط والعلة المستنبطة ليست بحجة عند الشيعة والمنصوصة مخصوصة سلمنا لكن نقول الأمر بالتبين في خبر الفاسق ان كان علته عدم الوثوق به كما هو مسلم عندكم وتقتضيه العلة المذكورة وظاهر تعليق الحكم بالوصف فغير خفى انه مع احتمال كون أحد سلسلة السند فاسقا لا يحصل من مجرد ظن ضعيف بان الكل عدول الوثوق وقد عرفت أن المدار فيه على الظنون الضعيفة هذا ان أردت من الوثوق العلم أو الظن القوى على أنه ان أردت العلم كما هو مقتضى ظاهر قوله: (فتبينوا) والعلة المذكورة فلا يحصل من خبر العادل الثابت العدالة أيضا لاحتمال فسقه عند صدوره واحتمال خطائه لعدم عصمته فتصير الآية من قبيل الآيات الدالة على منع اتباع غير العلم لان تعليقه على وصف الفسق لا يقتضى قبول قول العادل لان المفهوم مفهوم اللقب ومع ذلك لا يقاوم العلة المذكورة كيف وان يترجح عليه مع أن في جريان التخصيص في العلة وكونها في الباقي حجة لا بد من تأمل على أن قبول قول خصوص العادل يكون حينئذ تعبدا وستعرف حاله وإن أردت الظن القوى (فأولا) منع حصوله بالنسبة إلى كثير من العدول على حسب ما ذكرنا سيما على القول بان العدالة حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق والانصاف انه لا يثبت من قول المعدلين من القدماء أزيد من حسن الظاهر واما المتأخرون فغالب توثيقاتهم من القدماء كما لا يخفى على المطلع مضافا إلى بعد اطلاعهم على ملكة الرواة (وثانيا) انه يحصل الظن القوى من خبر كثير من الفساق