اتصاله بالعدل المذكور، لا يلزم أن يكون في جميع الطبقات، بحسب إطلاق اللفظ، وإن كان ذلك مرادا ".
ونبه بقوله (وإن اعتراه شذوذ): على خلاف ما اصطلح عليه العامة من تعريفه.، حيث اعتبروا سلامته من الشذوذ.، وقالوا في تعريفه: انه: (ما اتصل سنده، بنقل العدل الضابط (1)، عن مثله، وسلم عن شذوذ وعله (2).
- 2 - وشمل تعريفهم باطلاق العدل: جميع فرق المسلمين.، فقبلوا رواية المخالف العدل، ما لم يبلغ خلافه حد الكفر (3)، أو يكن ذا بدعة ويروي ما يقوي بدعته، على أصح أقوالهم (4).
وبهذا الاعتبار: كثرت أحاديثهم الصحيحة، وقلت أحاديثنا (الصحيحة)، مضافا " إلى ما اكتفوا به في العدالة، من الاكتفاء بعدم ظهور الفسق، والبناء على ظاهر حال المسلم (5).، فالاخبار الحسنة والموثقة عندنا، صحيحة عندهم، مع سلامتها من المانعين المذكورين (6).
واحترزوا بالسلامة من الشذوذ: عما رواه الثقة، مع مخالفته ما روى الناس، فلا يكون صحيحا ".
وأرادوا بالعلة: ما فيه أسباب خفية قادحة، يستخرجها الماهر في الفن.، و أصحابنا لم يعتبروا في حد الصحيح: ذلك.